• الالتزام باللائحة الفنية التنفيذية لنظام غسل الأموال

    27/10/2019

                                         

    السادة/ مشتركي الغرفة    الـمـحـترمين

                                                                                              

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/394) وتاريخ (18/2/1441هـ),المعطوف على الخطاب الإلحاقي للمجلس رقم (ش.غ/32) وتاريخ (6/1/1439هـ), المشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (81) وتاريخ (1/1/1439هـ), والمتضمن طلب التعميم على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين معهم استناداً إلى وثائق رسمية, وإشارة إلى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المكلف الإلحاقي رقم (2981) وتاريخ (8/2/1441هـ), المشار فيه إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (5/2/1439هـ), نص في المادة السابعة على : "على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, القيام بالآتي : 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها التدابير وانواعها" , كما نصت المادة السابعة الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على "يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية : أ- التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل" .

    وحيث أن المعنيين بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال قد قاموا بعدد من الجولات الرقابية على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وتوضح لهم عدم تقيد بعض التجار بما نص عليه التعميم المشار إليه أعلاه .

    عليه تأمل الوزارة التقيد بالمادة المشار لها والتحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح بالنظام ولائحته التنفيذية .

    للعلم والاحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية